السجن 20 عاماً عقاب ملقي الحجارة

الثلاثاء 21 يوليو 2015

الإعلام الحربي _ القدس المحتلة

صادق الكنيست "الصهيوني"، على مشروع قانون يشدد عقوبة إلقاء الحجارة لتصل 20 عامًا.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا، على "من يقومون بإلقاء الحجارة وفي نيتهم إصابة ركاب السيارات، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك".

وكانت وزيرة (العدل الصهيونية) "أييليت شاكيد"، قد تقدمت بمشروع القانون، بهدف تشديد العقوبات المفروضة على ملقي الحجارة".

ووصف مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى، "فؤاد الخفش"، القانون بـ"الجنون"، مضيفًا أن "(الاحتلال)، يمرر قانونًا مجنونًا، يعبر عن بعض الإجرام الذي يمارسه ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضح الخفش" "التجربة تقول، شعب تحت الاحتلال، سيمارس المقاومة، مارسها يومًا بالحجر، ومارسها بوسائل عدة، وبذلك فإن هذه القوانين، ستعقد خيارات (الاحتلال الصهيوني) المستقبلية في تعاطيه مع شباب فلسطيني يبحث عن وطن، مهما كلفه ذلك من ثمن"