2015 شهد أكبر حملة لتشريع القوانين العنصرية بحق الأسرى

الأحد 03 يناير 2016

الإعلام الحربي _ رام الله

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عام 2015 شهد أكبر حملة لتشريع القوانين العنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، والتي تخالف كافة القوانين الدولية والإنسانية، واصول التشريعات القائمة على العدالة القانونية والإنسانية.

وأوضحت هيئة الأسرى، في تقريرها السنوي، الذي أصدرته امس السبت، أن الكنيست الصهيونية الحالية الأكثر عنصرية في تاريخ الكيان الصهيوني، وتحولت الى ورشة عمل لصناعة القوانين العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني وأسراه، ما يعكس التضليل والخداع الذي تروج له حكومة الاحتلال، بادعاء انها دولة ديمقراطية وتحافظ على حقوق الانسان.

وبيّنت أن سلسلة القوانين أو مشاريع القوانين، التي طرحت على الكنيست الصهيونية خلال عام 2015، تعتبر معادية للديمقراطية والقانون الدولي، وتكرس بقاء الاحتلال العسكري للشعب الفلسطيني، وأن القوانين التي سنتها الكنيست قوانين انتقامية من الأسرى الفلسطينيين، حيث ظهر تسابق وتبارٍ محموم بين أعضاء الكنيست والوزراء المتطرفين على وضع قوانين خطيرة تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين.

واستعرضت هيئة شؤون الاسرى القوانين ومشاريع القوانين المعادية لحقوق الاسرى، والتي نوقشت واقرت في الكنيست الصهيونية خلال عام 2015، وهي:

قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام:

أقرت الحكومة الصهيونية يوم 14/6/2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادقت الكنيست عليه في 30/7/2015.

واعتبر هذا القانون من اخطر القوانين التي تهدد حياة الاسرى المضربين عن الطعام، الذي يعتبر حسب الصليب الاحمر الدولي واتحاد الاطباء العالمي نوعا من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير اخلاقي ويتنافى مع الاعراف المهنية والطبية.

وحظر اتحاد الاطباء في الكيان الصهيوني هذا القانون، واعتبره نوعا من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية، وحث كافة الأطباء في الكيان على عدم الامتثال لهذا القانون، ومنع الاطباء المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة وعلى غير ارادتهم.

قانون رفع الاحكام بحق الاطفال راشقي الحجارة:

صادقت الكنيست الصهيونية في القراءة الثالثة يوم 21/7/2015 على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون اثبات نية الحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة وقسمها إلى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة الى اثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع اثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرين عاما، وصادقت الحكومة الصهيونية على القانون يوم 11/10/2015.

قانون تشديد عقوبة الحد الادنى على راشقي الحجارة في القدس:

صادقت الكنيست يوم 2/11/2015 على مشروع قانون تقدمت به وزيرة العدل الصهيونية ايلات شاكيد، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 اعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من اسرى القدس، واجبارهم على دفع تعويضات للصهاينة المتضررين.

وينص القانون بما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الاطفال من العائلة وهبات التعليم، وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الاعاقة، ومخصصات ارامل وغيرها.

ويؤدي مشروع القانون الى إدانة شخص بتهمة التحريض دون وجود اثباتات عملية للتحريض، حيث اعتبر مساسا بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

قانون محاكمة الاطفال دون سن 14 عاما:

اقرت الكنيست يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الاطفال من هو أقل من 14 عاما، وهو ما يتعلق بالاطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الاحداث الصهيوني المدني كأطفال القدس.

وينص القانون على ان المحكمة تستطيع ان تحاكم اطفالا من سن 12 عاما، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاما، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عاما، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عاما.

وحسب "جمعية حقوق المواطن في الكيان الصهيوني" فإن اغلبية الدول تمنع سجن الاولاد تحت عمر 14 عاما، وبعضها تمنع ذلك ايضا فوق عمر 14 عاما.

قانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات:

صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية للتشريع يوم 19/10/2015 على مشروع قانون يمنح افراد الشرطة صلاحية اجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق:

صادقت الكنيست الصهيونية يوم 25/6/2015 على تمديد بند لقانون مؤقت، والذي يعفي جهاز المخابرات الصهيوني والشرطة الصهيونية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.

ويعتبر توثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه ان يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، ويمنع استخدام الاساليب غير المشروعة التي ما زالت تمارس في غرف التحقيق الصهيونية من اجل انتزاع اعترافات، وأن تمديد الاعفاء من التوثيق يعني استمرار اساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين.

تطبيق القانون الجنائي الصهيوني في الاراضي المحتلة لصالح المستوطنين:

وقع اللواء (نيتسان الون) القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الصهيوني على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الصهيونية على الضفة الغربية، وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الصهاينة.

وقد وقع قائد المنطقة الوسطى على امر عسكري بتطبيق القانون الجنائي الصهيوني على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الاراضي المحتلة، ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.

مشروع قانون إعدام الاسرى:

بتاريخ 2/6/2015 قدمت الكنيست مشروع قانون جديد ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها صهاينة، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب (اسرائيل بيتنا).

مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات:

بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الصهيونية على اقتراح (قانون الارهاب)، والذي قدمته وزيرة العدل الصهيونية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الامن الصهيوني إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد.

وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود الشّهاد، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة اشخاص حتى في حال عدم تواجد الشّهاد وعدم قدرة اجهزة الامن على إحضارهم.

ويعرّف هذا القانون العمل الارهابي بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية او دينية او قومية او ايدلوجية، بمعنى ان القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الصهيونية ارهابا.

وينص القانون انه لا يمكن الافراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد الا بعد 40 عاما من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الافراج عن المعتقلين بالنظر بالافراج عن معتقل الا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.